FACTS ABOUT محامي قضايا المواد الكيميائية REVEALED

Facts About محامي قضايا المواد الكيميائية Revealed

Facts About محامي قضايا المواد الكيميائية Revealed

Blog Article

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محامي قضايا مخدرات ابوظبي دبي الامارات

إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.

المقالة التاليةلأول مرة ..حكم نهائي بإسقاط حضانة أم وجدة لطفل بسبب منعهما من رؤية الأب لابنه

ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية، وتصديرها، واستهلاكها، وتداولها.

ثالثاً: الدفوع المتعلقة ببطلان التفتيش بسبب عدم وجود أذن من النيابة العامة، أو لا يوجد محضر مفتوح.

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى إبلاغ اي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة ان يؤدي الإبلاغ الى ضبط جميع الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالا مخالفة للتشريعات المعمول بها.

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إجراء more info تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى اليه أو تعديل النسب أو المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق احكام قانون العقوبات.

ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

شروط مرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة العربية السعودية

إذا كان الجاني شريكًا في عصابة منظمة غرضها تهريب المخدرات، أو الاتجار بها، أو ترويجها.

يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:

 أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الأف دينار كل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو اخرج من إقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

 جلب المواد المخدرة، أو استيرادها، أو تصديرها، أو إنتاجها، أو حيازتها، أو بيعها، أو شرائها، أو تسلمها، أو تسليمها، أو نقلها، أو المقايضة بها، أو تعاطيها، أو تسهيل كل ذلك.

Report this page